قررت الحكومة فرض ضرائب على المحامين، تهم الملفات التي يتقدمون بها أمام المحاكم المغربية الابتدائية والاستئنافية والنقض، حيث سيكونون مجبرين على أداء مبالغ تتراوح ما بين 300 و500 درهم عن كل ملف، وكل مرحلة من مراحل التقاضي.
وحسب مشروع قانون مالية سنة 2023، الذي عرض أمام أنظار البرلمان يوم أمس الخميس، فإنه قد نص على أنه يجب على الشركات المدنية المهنية للمحاماة أن تؤدي تلقائيا لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب مرة واحدة عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم المملكة،تؤدي تسبيقا برسم الضريبة على الشركات عن السنة المحاسبية الجارية، ويتحقق كاتب الضبط من استيفاء هذا التسبيق عند القيام بالإجراءات السالفة الذكر.
وحسب ما ورد في مشروع قانون المالية ل2023، فإن مبلغ التسبيق يحدد في 300 درهم لدى محاكم الدرحة الأولى، فيما يحدد في مبلغ 400 درهم لدى محاكم الدرجة الثانية، بينما يحدد في مبلغ 500 درهم لدى محاكم النقض.
فيما يوضح مشروع القانون، أنه بالنسبة للمقاولات المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات وفق أحكام الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، فيحدد مبلغ التسبيق عنها في 100 درهم.