بسبب “ممارسات منافية للمنافسة”.. مجلس المنافسة يوقع على عقوبة مالية قدرها 300 مليون سنتيم

الكوليماتور:

وقّع مجلس المنافسة، عقوبة مالية على هيئة الخبراء المحاسبين قدرها 300 مليون سنتيم، بسبب خرقها لمقتضيات المادة السادسة من القانون رقم 12-104، وهو القرار الذي اتخذه المجلس بعد جلستين عقدهما المجلس بتاريخ 7 و28 يوليوز الماضي، تطبيقا لأحكام المادة 33 من القانون رقم 12- 104 المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة.

وتحظر المادة السادسة من القانون المذكور، على الخصوص كل الاتفاقات الصريحة أو الضمنية كيف كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولاسيما عندما تهدف إلى عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها وكذا الحد من ولوج السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة.

وأوضح مجلس المنافسة ، أنه بعد الانتهاء من عمليات البحث والتقصي المنجزة في الموضوع، خلص المجلس إلى أن هيئة الخبراء المحاسبين لجأت إلى ممارسات منافية للمنافسة تتمثل في وضع الهيئة لاتفاق ما بين أعضائها خاص بتحديد وتعميم حد أدنى للأتعاب، بسعر أدنى متوسط لا يقل عن مبلغ خمسمائة درهم (500 درهم) لكل ساعة عمل دون احتساب الرسوم، وجعله إلزاميا بالنسبة لكافة الخبراء المحاسبين الذين يزاولون نشاطهم في السوق الوطنية للتدقيق المالي والمحاسبي القانوني والتعاقدي.

كما أشار المجلس إلى أن الهيئة تدخلت لدى مؤسسات عمومية ودعتها لاحترام السعر الأدنى المشار إليه آنفا في الصفقات المبرمة من طرفها، وهو ما يشكل عرقلة للمنافسة الحرة التي يجب أن تطبع هذه السوق مع حرمان المقاولات، خاصة منها المتوسطة والصغرى، من الولوج إلى خدمات التدقيق المحاسباتي والمالي بأثمنة تنافسية.

وسجل مجلس المنافسة، تضمين العديد من الوثائق الصادرة عن هيئة الخبراء المحاسبين لمقتضيات منافية لقواعد المنافسة تتعلق بالنص على تحديد سعر أدنى في سوق مفتوحة في وجه المنافسة الحرة، وهو الاختصاص الذي لم يوكله المشرع للهيئة كما تنص على ذلك مقتضيات القانون رقم 15.89 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين.

ووفقا للمصدر ذاته، فقد ألزم المجلس الهيئة بتعديل جميع الوثائق الصادرة عنها والمتضمنة لمقتضيات منافية للمنافسة وكذا الإخبار بمحتوى القرار عدد 80/ق/2022، في آجال أقصاه ستين يوما (60) ابتداء من تاريخ التوصل بهذا القرار. وفي حالة تأخرها عن تنفيذ ذلك بعد انصرام هذه الآجال، تفرض غرامة تهديدية على الهيئة حددت في مبلغ قدره (4000 درهم ) أربعة آلاف درهم عن كل يوم تأخير.