الكوليماتور:
صادق مجلس النواب، الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 41.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، ومشروع قانون رقم 40.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
ويهدف مشروع القانون المتعلق بمجلس المنافسة إلى إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني المتعلق بمجلس المنافسة، حيث اقترح إدخال مجموعة من التغييرات على القانون رقم 20.13، أهمها توضيح صلاحيات رئيس المجلس ومختلف الهيآت التقريرية داخله لتفادي أي خلافات حول تداخل للاختصاصات، مع تخويل النظام الداخلي للمجلس توزيع الاختصاصات بين مختلف الهيآت المذكورة.
ومن التغييرات التي جاء بها المشروع أيضا، ضبط المقتضيات المتعلقة بالنصاب القانوني للتداول في الهيآت التقريرية، والتنصيص على اقتصار حضور مداولاتها على أعضاء المجلس، والتأكيد على التزام هؤلاء الأعضاء بسرية المداولات والاجتماعات، وتخويل رئيس المجلس صلاحية مراقبة تضارب المصالح في القضايا المتداولة، وإحداث مسطرة تجريح الأعضاء والمقررين.
فيما يروم مشروع القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، تحديد المساطر المتعلقة بجلسات الاستماع إلى الأطراف المعنية وإعداد محاضر بشأنها، والتنصيص على سرية جلسات المداولات في القضايا المتعلقة بالممارسات المنافية لقواعد المنافسة، وكذا تدقيق إجراءات تبيلغ المخالفات والقرارات، وتحديد الأجل الذي يتعين على مجلس المنافسة أن يتخذ فيه قراره بعد الانتهاء من المناقشة.
كما يرمي مشروع القانون المذكور إلى تعزيز فعالية الإجراءات وحماية حقوق الأطراف المعنية من خلال إعادة النظر في مسطرة عدم الاعتراض على المؤاخذات كمسطرة بديلة للمسطرة التنازعية، وتقديم اقتراح المصالحة، يحدد فيه المقرر العام الحد الأدنى والأقصى للعقوبة المالية التي يقترح تطبيقها على المؤسسات المخالفة.
وتشمل هذه الإجراءات أيضا، تمكين الأطراف المعنية من التعبير عن موافقتها على عرض المصالحة، في آجال محددة، وتوثيق مراحل هذا الإجراء في محاضر موقعة من الأطراف المعنية والمقرر العام، إلى جانب وضع معايير واضحة لتحديد واحتساب مقادير العقوبات مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف المشددة والمخففة، وتمكين الأطراف المعنية ورئيس المجلس ومندوب الحكومة من تقديم طعن أمام محكمة النقض، في قرار محكمة الاستئناف بالرباط القاضي إما بتأكيد أو إلغاء أو تعديل قرار مجلس المنافسة.
ومن ضمن أهداف مشروع القانون، مراجعة الإطار المتعلق بالتركيز الاقتصادي من خلال، على الخصوص، إحداث مسطرة مبسطة لتبليغ بعض عمليات التركيز، وإعادة النظر في قاعدة العتبة المعتمدة في إجبارية تبليغ عمليات التركيز لتكون أكثر فاعلية، وتتعلق بالجمع بين شرطين متزامنين هما عتبة رقم المعاملات الإجمالي لجميع الأطراف في العملية، وعتبة رقم المعاملات المنجز بشكل منفرد في السوق الوطني من لدن كل الأطراف على حدة.