
المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة هو جهاز وضعته الدولة للتدبير الجماعي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بمقتضى المادة الأولى من القانون 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة (BMDAV) التي نصت على أن المكتب هو “…هيئة للتدبير الجماعي في شكل شخص اعتباري خاضع للقانون العام” وهو بهذه الصفة الهيئة المخول إليها قانونا حماية واستغلال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، كما هو منصوص عليه أيضا في المادة 60 من القانون 2.00 المتعلق بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
ومن المهام الأساسية التي يتولاها المكتب القيام بمهمة استخلاص الحقوق و توزيعها على المؤلفين وعلى أصحاب الحقوق المجاورة ، استنادا إلى نص المادة 2 من القانون رقم 25.19
“……أن المكتب يتولى القيام بما يلي:
– …استخلاص مستحقات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المتعلقة باستغلال المصنفات والأداءات، وكذا تلك المتعلقة بالاستنساخ الآلي، ومستحقات النسخة الخاصة، والمستحقات المرتبطة باستعمالات تعابير الفولكلور، طبقا للنصوص الجاري بها العمل؛
– توزيع مستحقات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المستخلصة على أصحاب الحقوق طبقا لأحكام الباب الثالث من هذا القانون؛
– القيام بإجراءات التحقق من وضعية استعمال المصنفات الأدبية والفنية والأداءات، ووتيرة وأشكال استغلالها،
– القيام بجميع أعمال المراقبة اللازمة من أجل حماية المصنفات الأدبية والفنية والأداءات، وكذا النسخة الخاصة، من أي استغلال غير مشروع …”.
فالمكتب يقوم باستخلاص مستحقات المؤلفين، بناء على جداول الاستخلاص الصادرة في الجريدة الرسمية عدد 6247 بتاريخ 14 أبريل 2014، من لدن المستغلين للمصنفات الأدبية والفنية المحمية، “من لدن المقاهي والفنادق والمطاعم والملاهي الليلية وقاعات الحفلات وقاعات الرياضة وقاعات السينما، المتاجر الكبرى، المركبات السياحية، المركبات الترفيهية، المهرجانات … إلى غير ذلك من أشكال الاستغلال …..”، وتتجلى عملية الاستغلال من طرف المستغلين ، في النقل إلى الجمهور لمصنفات محمية بواسطة جهاز التلفاز أو الراديو أو أي وسيلة أخرى للتبليغ للعموم، كما هو مشار إليه في المادة 10 من القانون 2.00،و التي تعطي الحق المطلق للمؤلف ومن تم للمكتب في “الترخيص أو منع هذه الأعمال”، وعلى هذا الأساس يطالب المكتب المستغلين بأداء المستحقات وهي حقوق وليست غرامات أو رسوم كما جاء في المقال.
و عملية مراقبة المخالفات لمقتضيات القانون 2.00 وكذا استخلاص مستحقات المؤلفين و أصحاب الحقوق المجاورة عن طريق أعوان المكتب منتدبون من لدن السلطة المعهود إليها بالوصاية و هم محلفون وفقا للشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل الخاص باليمين التي يؤديها الأعوان محررو المحاضر، ويتمتعون بالإضافة إلى صلاحية تحرير محاضر معاينة للمخالفات ، القيام بحجز المسجلات الصوتية والسمعية البصرية وكل وسائل التسجيل المستعملة وكذا كل المعدات التي استخدمت في الاستنساخ الغير المشروع .
و الجدير بالذكر ان عملية استخلاص مستحقات حقوق المؤلفين ليست وليدة اليوم فالمكتب كان يقوم بها منذ أحدث بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ 24 دجنبر 1943 حيث كان يحمل اسم “المكتب الإفريقي لحقوق المؤلفين BADA ” وبعد الاستقلال حل محله المكتب المغربي لحقوق المؤلفين “BMDA في8مارس 1965 ، و استخلاص الحقوق يتم لفائدة المؤلفين المغاربة والأجانب تفعيلا للمعاهدات الدولية التي وقعت عليها بلادنا ولعقود التمثيل المتبادل الموقعة بين المكتب و هيآت المؤلفين الأجنبية.
و للتوضيح فالمبالغ المستخلصة يتم صرفها في شكل توزيعات لفائدة المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة .
غير أنه هناك مؤسسات مستغلة ترفض الامتثال للقانون بعدم طلبها للرخصة المسبقة من المكتب لاستعمال المصنفات الأدبية والفنية المحمية وامتناعها عن أداء المستحقات المتعلقة بها، وفي حالة الرفض يلجأ المكتب إلى القضاء، بمقتضى المادة 60.1 من القانون رقم 2.00 ، و بناء على المادة الثالثة من القانون 25.19 والتي تنص على:
“للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة حق التقاضي من أجل الدفاع عن المصالح المعهود بها إليه.”
وفي هذا السياق، نشير الى أن أغلب الملفات التي يتم فيها اللجوء إلى القضاء يكون الحكم فيها لصالح المكتب، حيث ان هناك العديد من القضايا التي صدرت بشأنها أحكاما تدين أرباب المقاهي والمطاعم، وإن كان المكتب يفضل تسوية الملفات وديا ومنح مهل إضافية لمن يرى فيهم الرغبة في الأداء.
ولابد من التأكيد هنا ، إلى أن حقوق المؤلف لا يطالها التقادم. والمؤلف و صاحب حق مجاور يظل يستفيد من حقوقه المالية إذا كانت مؤلفاته الأدبية و الفنية أو أداءاته المصرح بها لمصالح المكتب لاتزال تخضع للاستغلال طيلة حياته و يستفيذ ورثته سبعين سنة بعد وفاته ، و انقضاء مدة سبعين سنة تسقط في الملك العام ويتولى المكتب استفاء هذه الحقوق كما يقضي القانون بذلك .


